فصل: التطوع المطلق

541 - وقت التطوع المطلق

قال أبو داود: قلت لأحمد: متى يمسك الرجل عن الصلاة بالليل؟

قال: إذا اعترض البياض.

"مسائل أبي داود" (491)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: يعجبني أن يكون للرجل ركعات من الليل والنهار معلومة: فإذا تنشط طولها، وإذا لم ينشط خففها وجاء بها.

"مسائل أبي داود" (503)

قال أبو داود: سمعت رجلًا سأل أحمد عن رجل له جزء بين المغرب والعشاء وجزء بالليل فيبطئ الإمام بالإقامة للعشاء فيقرأ من جزء الليل؟

قال: لا بأس أن يتقدم من جزئه.

"مسائل أبي داود" (504)

نقل عنه المروذي: أفضل القيام قيام داود، وكان ينام نصف الليل ثم يقوم سدسه، أو ربعه.

"الإنصاف" 4/ 187

542 - صفة التطوع المطلق

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: سألت سفيان عن رجلٍ صلى ستَّ ركعاتٍ بالنهار؟ فلم يَر بأسًا أن لا يُسَلِّم فيهن. قال أحمد: أستحب أن يصليَ ركعتين ركعتين، فإن صلى أربعًا لا أرى بهِ بأسًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015