قال الفضل بن زياد: وسألته: إذا قنت الرجل في الوتر يكبر ثم يقنت؟

فقال: إذا قنت قبل الركوع ففرغ من القراءة كبر ثم قنت، وإن قنت بعد الركوع فرفع رأسه من الركوع قال: اللهم إنا نستعينك ونستهديك، ولم يكبر.

وسألته عن قدر القيام في القنوت؟

فقال: كقنوت عمر (?).

وسهته وسئل عن الإمام يقنت ويؤمن من خلفه؟

قال: ما أحسنه إلا أنا نحن ندعو جميعًا.

"بدائع الفوائد" 4/ 56

نقل عنه يوسف بن موسى: لا بأس أن يدعو الرجل في الوتر بحاجته.

وقال على الأنماطي: قال أحمد: يصلي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في دعاء القنوت.

وقال المروذي: كان أبو عبد اللَّه في دعاء الوتر لم يكن يسمع دعاءه من

يليه (أي أنه كان مأمومًا، والمأموم لا يجهر).

وقال مهنا: سئل أحمد عن الرجل يقنت في بيته أيعجبك يجهر بالدعاء في القتوت أو يسره؟

قال: يسره، وذلك أن الإمام إنما يجهر ليؤمن المأموم.

"بدائع الفوائد" 4/ 95، 96

طور بواسطة نورين ميديا © 2015