قال الفضل بن زياد: وسألته: إذا قنت الرجل في الوتر يكبر ثم يقنت؟
فقال: إذا قنت قبل الركوع ففرغ من القراءة كبر ثم قنت، وإن قنت بعد الركوع فرفع رأسه من الركوع قال: اللهم إنا نستعينك ونستهديك، ولم يكبر.
وسألته عن قدر القيام في القنوت؟
فقال: كقنوت عمر (?).
وسهته وسئل عن الإمام يقنت ويؤمن من خلفه؟
قال: ما أحسنه إلا أنا نحن ندعو جميعًا.
"بدائع الفوائد" 4/ 56
نقل عنه يوسف بن موسى: لا بأس أن يدعو الرجل في الوتر بحاجته.
وقال على الأنماطي: قال أحمد: يصلي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في دعاء القنوت.
وقال المروذي: كان أبو عبد اللَّه في دعاء الوتر لم يكن يسمع دعاءه من
يليه (أي أنه كان مأمومًا، والمأموم لا يجهر).
وقال مهنا: سئل أحمد عن الرجل يقنت في بيته أيعجبك يجهر بالدعاء في القتوت أو يسره؟
قال: يسره، وذلك أن الإمام إنما يجهر ليؤمن المأموم.
"بدائع الفوائد" 4/ 95، 96