قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن ذكر من الغد؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل عبد اللَّه" (333)
قال أبو النضر العجلي: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في الوتر إذا فات، قال: يعيده قبل أن يصلي الغداة.
قيل له: فالوتر كم هو؟
قال: ركعة، إذا كان قبلها تطوع.
"طبقات الحنابلة" 1/ 277
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل: أيوتر الرجل بعدما يطلع الفجر؟ قال: نعم.
قال: وروي ذلك عن ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس وحذيفة، وأبي الدرداء، وعبادة بن الصامت، وفضالة ابن عبيد، وعائشة، وعبد اللَّه بن عامر بن ربيعة (?).
"المغني" 2/ 529، "مجموع فتاوى ابن تيمية" 23/ 197