قال عبد اللَّه: حدثني أبي عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة أنه قال: رأيت عثمان يوتر بركعة، ثم يقوم بعد ذلك يشفع وتره (?).
قال: فما شبهتهما إلا بالناقة تضم إلى الإبل.
"مسائل عبد اللَّه" (325)
ونقل إبراهيم بن الحارث عن أحمد: لا أرى نقض الوتر، وكرهه.
"الروايتين والوجهين" 1/ 162
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الركعتين بعد الوتر، قيل له: قد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من وجوه (?)، فما ترى فيهما؟
فقال: أرجو إن فعله إنسان أن لا يضيق عليه، ولكن يكون وهو جالس، كما جاء الحديث.
قلت تفعله أنت؟
قال: لا، ما أفعله.
"المغني" 2/ 547 "معونة أولي النهى" 2/ 272
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يوتر ثم يصلي بعد ذلك؟