قال أبو داود: سمعت رجلًا قال لأحمد: أوتر في السفر بواحدة؟
قال: صل قبلها ركعتين، ثم سلم.
"مسائل أبي داود" (469)
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل صلى ركعتين في السفر الفريضة، ثم أوتر بركعة، لم يكن قبلها صلاة متقدمة؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس، قد فعله سعد، وابن عباس، ومعاوية -رضي اللَّه عنهم- (?).
"مسائل ابن هانئ" (420)
قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يكون في سفر، فصلى الفريضة ركعتين، ثم قام فصلى ركعة أوتر بها؟
قال: لا يعجبني أن يوتر بركعة مفردة، ولكن تكون صلاة متقدمة قبل الركعة، عامة ما جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه صلى عشر ركعات، وثمانيًا، وستًا، وأربعًا، يفصل بينهما بالسلام.
"مسائل ابن هانئ" (495)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يوتر بركعة، أحب إليك، أو بثلاث يفصل بينهن؟
قال: الواحدة أفضل، يصلي ركعتين، ثم يوتر بواحدة.
"مسائل ابن هانئ" (502)