قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن صلاة السنة ما (هو) (?)؟

قال: ما قال ابن عمر: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها -يريد الحديث كله (?).

"مسائل أبي داود" (495)

قال أبو داود: سمعت أحمد وسُئِلَ عن الركعتين قبل المغرب؟

قال: أنا لا أفعله، فإن فعله رجل لم يكن به بأس، وقد سمعته قبل ذلك بزمان يستحسنه ويراه.

"مسائل أبى داود" (499)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المؤذن إذا أذن يقومون يصلون مثل حديث أنس، كانوا يبتدرون الصلاة إذا أذن المؤذن (?)؟

فقال: هذا شيء كانوا يفعلونه -أهل بيت أنس- وفعله عبد اللَّه بن مغفل (?). وقال: من شاء فعل، ومن شاء لم يفعل.

قلت له: تأخذ به؟

قال: ما فعلته أنا إلا مرة، ولا آخذ به.

"مسائل ابن هانئ" (199)

قال ابن هانئ: قلت: رجل لما أذن المؤذن قام فركع ركعتين؟

قال: إن صلى، فقد صلاها من قبله جابر.

"مسائل ابن هانئ" (200)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015