قال الميموني: قال الإمام أحمد: إذا كان خلفه صف رجال صلى خلفه النساء؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بأنس، واليتيم، وأم سليم وراءهم.

قيل له: فإن لم يكن رجالٌ كانوا نساءً؟

قال: هذِه مسألة مشتبهة.

قيل له: فصلاتهم جائزة؟

قال: أما صلاته فهو جائزة.

قيل له: فصلاة النساء؟

قال: هذِه مسألة مشتبهة.

"فتح الباري" لابن رجب 8/ 44، 45

نقل أبو طالب: لا ينبغي أن يؤمهم -أي: من كرهه القوم.

"الإنصاف" 4/ 404

507 - من أحق بالإمامة؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يؤم الرجل أباه؟

قال: إي واللَّه يؤم القومَ أقرؤهم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (155)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "ولا يؤم الرجل في أهله ولا يجلس على تكرمته إلَّا بإذنه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015