قلت: فإن فعل هذا صلى لنفسه، أيعيد؟ قال: نعم.

قلت: فكيف يعيد وقد جاء أن الصلاة هي الأولى، وحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اجعلوا صلاتكم معهم سبحة" (?)؟

قال: إنما ذاك صلى وحده فنوى الفرض، أما إذا صلى معه وهو ينوي أن لا يعتد بها؛ فليس هذا مثل هذا.

"المغني" 3/ 25 - 26

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: اطلعنا من رجل على فجور، وهو يتقدم يصلي بالناس، أخرج من خلفه؟

قال: أخرج من خلفه خروجًا لا تفحش عليه.

"الآداب الشرعية" 1/ 251

قال الميموني: سمعت أحمد قال: إذا كان الإمام من أئمة الأحياء يسكر، فلا أحب أن أصلِّي خلفه البتة؛ لأنَّ لي اختيار الأئمة، وليس هو والي المسلمين؛ لأن ابن عمر سئل عن الصلاة خلف الأمراء، فقال: إنما هي حسنة لا أبالي من شركني فيها (?). وقال: والصلاة خلف الولاة لابد، والصلاة خلف أئمة الأحياء لنا أن نختار.

"بدائع الفوائد" 4/ 56، "فتح الباري" لابن رجب 6/ 192

نقل الميموني عنه في إمامة المقعد والجالس: أن لا يجوز ذلك إلا خلف الإمام الأعظم خاصة إذا كان مرضه يُرجى برؤه.

"فتح الباري" لابن رجب 6/ 153

طور بواسطة نورين ميديا © 2015