قال: إذا خلت به فلا يتوضأ منه، إنما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص أن يتوضآ معًا جميعًا، وذكر حديث الحكم بن عمرو (?)، وقال: هو يرجع إلى أنه إذا خلت به إلى الكراهية.

"سنن الأثرم" (72، 73، 74)

قال صالح: وسألت أبي عن الوضوء من الماء الذي ترد السباع؟

قال: إذا كان قدره قلتين فلا بأس. والقلتان: أربع قرب فما فوق.

"مسائل صالح" (67)

قال صالح: وسألت أبي عن سؤر الكلب، والسنور، والحمار يتوضأ منه؟

قال: سؤر السنور أرجو أن لا يكون به بأس.

وقال: الحمار لا يعجبني أن يتوضأ منه، والكلب يُغسل منه الإناءُ سبع مرات.

وقال في سؤر الفرس: لا بأس به.

"مسائل صالح" (69)

قال صالح: قلت: يتوضأ الرجل بوضوء الرجل؟

قال: لا يعجبني، ما سمعت في هذا شيئًا.

"مسائل صالح" (304)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015