فقال أحمد: هكذا وهكذا جائز. يعني: بالأصابع وبالكف.
"مسائل أبي داود" (53)
قال ابن هانئ: وسئل عن المسح على الخفين، أسفله وأعلاه؟
قال: لا يمسح على أسفله، يمسح على أعلاه خطًا بالأصابع.
"مسائل ابن هانئ" (92)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يأخذ ماء ليمسح خفيه، فإذا أخذ الماء يأخذه بيده ثم ينفضه، أو يمس الماء ثم يمسح خطًّا بالأصابع؟
قال: خطًّا بالأصابع، ولا يأخذ ماءً.
"مسائل ابن هانئ" (101)
قال ابن هانئ: قلت: المسح، تراه على أسفل الخفين؟
قال: لا يمسح على أسفل الخفين؛ هذا شيء يذهب إليه ابن عمر، والزهري أخذه عنه.
"مسائل ابن هانئ" (105)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن المسح كيف هو؟
قال: خطًا بالأصابع، كذا سمعنا، وأشار بيده، وكان أبي لا يذهب إلى أن يمسح أسفل الخفين.
"مسائل عبد اللَّه" (124)
قال الأثرم: سُئل عن حديث المغيرة بن شعبة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مسح أعلى الخف وأسفله؟
فقال: هذا الحديث ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي فقال: عن ابن المبارك أنه قال عن ثور: حدثت عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، وليس فيه المغيرة.