505 - تطوع الإمام في موضعه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الإمامُ يصلي في المكان الذي أمَّ فيه؟

قال: لا، مكروهٌ، كرهه عليٌّ رضي اللَّه عنه (?).

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (231)

قال أبو داود: ورأيت أحمد ما لا أحصي يتطوع في موضعه الذي يصلي فيه المكتوبة لا يزول عنه، وكان إمامًا: تأخر عن يمينه.

"مسائل أبي داود" (501)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، أو سألته عن الرجل يصلي بالقوم، ويريد أن يركع مكانه الذي صلى فيه الفريضة؟

قال: لا يصلي في المكان الذي صلى فيه الفريضة.

وسُئِلَ عن الإمام يتطوع في المكان الذي صلّى فيه؟

قال: لا، وغير الإمام يتطوع لا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (303)

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: الوليد قال: ثنا الأوزاعي قال: ثنا عطاء بن أبي رباح قال: لا تتطوع في مقامك حتى تتقدم أو تتأخر (?).

قال عطاء: ورأى ابن عمر رجلًا صلّى المكتوبة فتطوع في مقامه ذلك،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015