قال ابن هانئ: سألته عن حديث معاذ في الصلاة؟

فقال: أما ابن عيينة فإنه يقول: ما خبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك، وكان معاذ لي ولا يعلم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

قال إسحاق: ولا أذهب إليه، ولا يعجبني أن يجمع بين فرضين.

سألته عن حديث أبي الدرداء: أنه صلى المغرب؟

قال: ذاك فرضان مختلفان (?).

"مسائل ابن هانئ" (316)

قال ابن هانئ: قيل له: إذا صلى جماعة يؤم قومًا؟ قال: لا.

"مسائل ابن هانئ" (317)

قال ابن هانئ: وقال له رجل: أصلي في بيتي الفريضة، ثم أدرك جماعة؟

قال: لا تتعمد ذاك، ولكن إذا كنت في المسجد وأقيمت الصلاة فصل، ولا تخرج وتجعلها تطوعًا.

قال: تصلي معهم، أحب إلي، واحتج بحديث أبي هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم (?).

"مسائل ابن هانئ" (353)

قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يكون قد صلى في منزله، ثم أتى المسجد فإذا هم يقيمون الصلاة؟

قال: لا أحب أن يتعرض لها، وإن أقيمت الصلاة وهو في المسجد صلى معهم، وإذا لم يكن في المسجد فلا يصل.

"مسائل ابن هانئ" (354)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015