قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن الرجل يُصلي العصر، ثم يدرك مع الإمام ركعتين من العصر؟ قال: ركعتين يتم. قيل له: فإن أدرك ركعتين من المغرب؟ قال: يتم ويشفع. قيل له: يجلس في الثانية أو في آخرهن؟ قال: في آخرهن.
قال أحمد: كما قال.
قال إسحاق: كما قالا.
"مسائل الكوسج" (347)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لسفيان: رجل صلى في أهله ثمَّ دخلَ المسجدَ فأقيمت الصلاة فصلَّى معهم بأيهما يعتدُّ؟ قال: بالأولى. قيل: وكذلك العصرُ؟ قال: نعم.
قال الإمام أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قَالا سواء.
"مسائل الكوسج" (350)
قال صالح: قلت: الرجل يصلي ثم يدرك الجماعة يعيد الصلاة؟
قال: ابن عمر كره أن تعاد الصلاة. فأما إذا دخلت وأنت لا تعلم فلا تخرج حتى تصلي على حديث جابر بن يزيد بن الأسود (?)، والعصر والغداة كذلك. وإن دخل متطوعًا يصلي مع الناس لا بأس، إلا المغرب فإنه يضيف إليها ركعة.
"مسائل صالح" (964)