قال أبو داود: قلت لأحمد: أدركت الإمام راكعًا؟

قال: يجزئك تكبيرة.

قلت: فتكبيرتين أحب إليك؟

قال: إن كبر تكبيرتين ليس فيه اختلاف.

"مسائل أبي داود" (248)

قال ابن هانئ: قلت: أدرك الإمام راكعًا، أتجزئه التكبيرة الأولى من افتتاح الصلاة؟

قال: نعم، ينوي بها الافتتاح، قول ابن عمر، وزيد بن ثابت.

سألته عن الرجل يجيء والإمام راكع، أتجزئه التكبيرة التي يركع بها دون تكبيرة الافتتاح؟

قال: نعم، إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح، أذهب إلى حديث ابن عمر، وزيد بن ثابت.

قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سالم: أن عبد اللَّه بن عمر، وزيد بن ثابت قالا: إذا أدرك الرجل القوم ركوعًا فإنه يجزئه تكبيرة (?).

"مسائل ابن هانئ" (230)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يجيء والإمام راكع يجزئه الركوع من تكبيرة الافتتاح؟

قال: إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح أجزأه.

"مسائل ابن هانئ" (242)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015