قال حرب: قال أحمد: المرأة وحدها صف.

"فتح الباري" لابن رجب 6/ 288

قال حرب: سألت إسحاق عن رجل صلى وحضره رجل وغلام ابن ست سنين كيف يقيمهما؟

قال: يقيمهما خلفه.

قلت: يقيمها جميعًا عن يمينه؟ فلم يرخص فيه، وذكر حديث أنس: صليت أنا ويتيم لنا خلف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (?).

"فتح الباري" لابن رجب 6/ 292

قال حرب: قلت لإسحاق: الرجل يصلي في دار وبينه وبين المسجد طريق يمر فيه الناس؟

قال: لا يعجبني. ولم يرخص فيه.

قلت: صلاته جائزة؟

قال: لو كانت جائزة كنت لا أقول: لا يعجبني.

قال: إلا أن يكون طريق يقوم فيه الناس ويصفون فيه للصلاة.

قلت: فإنا حين صلينا لم يمر فيه أحد؟ فذهب إلى أن الصلاة جائزة.

"فتح الباري" لابن رجب 6/ 298

ونقل عنه حنبل: إذا صلى الرجل وهو يسمع قراءة الإمام في دار أو في سطح بيته كان ذلك مجزئًا عنه.

"فتح الباري" لابن رجب 6/ 301

ونقل عنه أبو طالب في الرجل يركع دون الصف وهو جاهل؟

قال: أجزأه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015