قال ابن هانئ: قلت له: في خفي فتق مقدار إصبع وفيه لفافة، أمسح
عليه؟
فقال: لا تمسح عليه إذا ظهر القدم، ولكن لو كان فيه جورب كنت تمسح عليه.
"مسائل ابن هانئ" (90)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الخف بلا عقب؟
قال: لا يمسح عليه إذا بدا من رجله شيء، لم يمسح عليه إلا أن يكون عليه جورب من هذِه الغلاظ التي تلبس بالنعال، وتثبت في الساق.
قلت: فإن كان يسترخي لا يثبت؟
قال: لا يمسح حتى يكون مثل الخف.
"مسائل عبد اللَّه" (125)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يمسح على خف مقطوع؟
فقال: إذا كان فوق الكعب إلى مكان يغسل الرجل رجليه -أي: لا بأس به.
"مسائل عبد اللَّه" (128)
روى حرب عنه أنه قال: الخف المخرق إذا كان في رجليه جورب، مسح، وإن كان الخف منُخرقًا، وأما إن كان تحته لفائف أو خرق، فلا يجوز المسح.
"المغني" 1/ 364.