وقال أبو طالب: قلت: إذا شم الإمام ريح الثوم ينهاهم؟
قال: نعم، يقول: لا تؤذوا أهل المسجد بريح الثوم.
ونقل عنه محمد بن يحيى: أن النبي أمر بإخراج رجل من المسجد شم منه ريح الثوم.
"الفروع" 2/ 44
قال ابن رافع: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إن قال المؤذن في أذانه: صلوا في الرحل، فلك أن تتخلف، وإن لم يقل فقد وجب عليك إذا قال: حي على الصلاة، على الفلاح.
"فتح الباري" لابن رجب 6/ 91
قال إسماعيل بن سعيد: قال أحمد: إن أكل وحضر المسجد أثم.
"فتح الباري" لابن رجب 8/ 15
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا جاء الرجلُ إلى المسجد وقد صلوا، يطلبُ مسجدًا يصلي فيه؟
قال: لِمَ لا يطلب؟ ! قلت: مَنْ فعلَهُ؟ قال: الأسود (?).
قال إسحاق: كما قال، وقَدْ فعله حذيفة (?) أيضًا -رضي اللَّه عنه-.
"مسائل الكوسج" (262)