قلت له: فمن فعل في صلاته فعلًا كفعل أبي برزة حين مشى إلى الدابة فأخذها حينَ أقبلت منه وهو في صلاته (?)؟

فقال: صلاته جائزة.

"فتح الباري" لابن رجب 4/ 144، 145

قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يكون في الصلاة فيسقط رداؤه عن ظهره أيحمله؟

قال: أرجو أن لا يضيق ذلك.

قلت: فيفتح الباب بحيال القبلة؟

قال: في التطوع.

"فتح الباري" لابن رجب 4/ 147، 9/ 315

قال حرب: سألت أحمد عن الرجل يصلي فتحتك ساقهُ فيحله، فكأنه كرهه. قلت: يحكه بقدمه؟

قال: هو بالقدم أسهل، وكأنه رخص فيه.

"فتح الباري" لابن رجب 9/ 285

470 - ما تقطع الصلاة من أجله

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يصلي المكتوبة، فيرى الصبي يقع في بئر، أيقطع صلاته ويأخذه؟

قال: نعم.

"مسائل ابن هانئ" (214)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015