ونقل عنه يوسف بن موسى، وأحمد بن الحسين: إذا سمع السجدة وهو في صلاة، فأحب إليّ أن يسجد، ولو كان في غير صلاة، فليس عليه.

ونقل محمد بن الحكم: إذا سمع السجدة فلا يسجد، أخشى أن تفسد صلاته عليه.

"الروايتين والوجهين" 1/ 144

قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يُسئل عن الرجل يقرأ السجدة في الصلاة فلا يسجد؟

فقال: جائز ألا يسجد، وإن كنا نستحب أن يسجد، فإن شاء سجد، واحتج بحديث عمر: ليست علينا إلا أن نشاء (?)، قيل له: فإن هؤلاء يشددون -يعني أصحاب أبي حنيفة؟ فنفض يده وأنكر ذلك.

"التمهيد" 6/ 80

ونقل عنه الأثرم، وحنبل: ما كان في الصلاة فأحب أن يسجد؛ لأنه أوكد ومن قرأ ولم يكن في صلاة ولم يسجد فلا بأس.

"الانتصار" 2/ 381

قال البرزاطي: قلت: رجل دخل المسجد ورجلان يقرآن سورتين فيهما سجدة فسجدا جميعًا.

قال: إذا سمعهما جميعًا يقرآن السجدة وقد سجدا، سجد الرجل سجدتين.

"بدائع الفوائد" 4/ 47

طور بواسطة نورين ميديا © 2015