قال: كيف شئت.

وقال علي بن سعيد: قال أحمد: أذهب إلى حديث ثلاث وثلاثين.

"فتح البارى" لابن رجب 7/ 413، 414.

قال حرب: قال إسحاق: الأفضل أن يسبح ثلاثًا وثلاثين، ويحمد ثلاثًا وثلاثين، ويكبر ثلاثًا وثلاثين، ويختم المائة بالتهليل، قال: وهو في دبر صلاة الفجر آكد من سائر الصلوات؛ لما ورد من فضيلة الذكر بعد الفجر إلى طلوع الشمس.

"فتح الباري" لابن رجب 7/ 414

446 - مسح المصلي جبينه بعد الصلاة

ونقل الميموني عن أحمد: أنه كان إذا فرغ من صلاته مسح جبينه.

"فتح الباري" لابن رجب 7/ 360

447 - التسبيح بالنوى

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُسبحُ الرجل بالنوى؟

قال: قَدْ فَعلَ ذَلِكَ أبو هريرةَ وسعد -رضي اللَّه عنهما- (?)، وما بأس بذلك، النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد عَدَّ (?).

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (3507)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015