قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المسح على العمامة؟
قال: تمسح عليها إذا لبستها وأنت طاهر، فإذا خلعتها فأعد الوضوء.
"مسائل ابن هانئ" (95)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يمسح على عمامة ثم يخلع العمامة؟
قال: يعيد الوضوء.
"مسائل عبد اللَّه" (131)
قال صالح: وسألت أبي عن المرأة إذا توضأت وهي مختضبة، أتمسح على الخضاب؟
قال: لا يعجبني أن يمسح على الخضاب.
قلت: تختضب وهي حائض؟
قال: لا بأس.
"مسائل صالح" (57)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يمسحُ على الجَبَائرِ؟
قال: نعم إذا خَافَ.
قُلْتُ: المجدورُ يتيممُ إذا خَافَ؟ قال: نعم، قال: والجرح إذا خَافَ عليه يمسحُ عليه -على موضع الجرح- ويغسلُ ما حولَهُ.
قال إسحاق: كما قال في كلّها سواءٌ.
"مسائل الكوسج" (138)