ونقل على بن سعيد: إنما يخرج به من الصلاة.

"الروايتين والوجهين" 1/ 130، 131.

قال ابن هانئ: قال أحمد: لو ترك السلام أمرته أن يعيد الصلاة.

"الانتصار" 2/ 314

قال صالح بن علي: سئل: أي التسليمتين أرفع؟

قال: الأولى.

"طبقات الحنابلة" 1/ 470 - 471

قال أحمد بن أصرم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: حذف السلام سنة. وهو أن يطول به صوته، وطول أبو عبد اللَّه صوته.

"المغني" 2/ 249

قال ابن هانئ: قال أحمد: إذا نوى بتسليمه الرد على الحفظة أجزأه.

وقال أيضًا: ينوي بسلامه الخروج من الصلاة.

قيل له: فإن نوى الملكين، ومن خلفه؟

قال: لا بأس، والخروج من الصلاة نختار.

"المغني" 2/ 251

قال أبو بكر بن محمد بن صدقة: وسئل عن حديث أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا إغرار في الصلاة ولا تسليم" (?)؟

قال: الإغرار عندنا أن يسلم منها ولا يكملها، وأما التسليم فلا أدري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015