قال الخلال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة، وقال: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا أمامة سئل عن النهوض فقال: على صدور القدمين على حديث رفاعة.

"زاد المعاد" 1/ 241

قال حرب: قال إسحاق: تستحب جلسة الاستراحة لكل أحد.

"فتح الباري" لابن رجب 7/ 286

435 - هيئة الجلوس

قال صالح: وسألته عن القعود في الصلاة؟

فقال: أذهب في الأخريين إلى حديث أبي حميد: يتورك في الأوليين: يقعد على رجله اليسرى وينصب اليمنى (?).

"مسائل صالح" (820)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد قال: يقعدُ في الرابعة من الفريضة يؤخر رجله اليسرى ويقعد متوركًا.

"مسائل أبى داود" (242)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن التورُّك في الصلاة؟

قال: في الظهر، والعصر، والمغرب، وعشاء الآخرة.

"مسائل ابن هانئ" (389)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن التورُّك في الصلاة؟

فقال: حديث أبي حميد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان يتورَّكُ في الرابعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015