قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يكون على وضوء وهو في الثلج كيف يصلي؟
قال: يصلي على دابته.
"مسائل ابن هانئ" (413)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الرجل يخوض الطين في السفر، ولا يقدر على أن يصلي إلا على راحلته؟
قال: يومئ برأسه إيماءً، ويجعل السجود أخفض من الركوع.
"مسائل ابن هانئ" (416)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: قال: إذا كان في سفر فمطرت السماء، والأرض مبتلة، هل يصلي الفريضة على الدابة؟
قال: لا بأس به، فعل ذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ صلى الفريضة على راحلته (?).
"مسائل ابن هانئ" (544)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن كان طين أو مطر؟
قال: يومئ.
"مسائل عبد اللَّه" (418)
نقل المروذي عنه فيما كان في ماء: يومئ لأن الماء ليس بقار فهو كما لو صلى على الراحلة فإنه يومئ.
ونقل عنه أيضًا: يسجد على متن الماء
"الروايتين والوجهين" 1/ 137