قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاة على الخُمْرة (?) والطُّنفُسة (?)؟

قال: لا بأسَ بهما. الخُمْرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (?) والطنفسة عن ابن عَبَّاس -رضي اللَّه عنهما- (?).

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (225)

قال أبو داود: قلت لأحمد: السجود على كور العمامة؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (252)

قال أبو داود: سمعت رجلًا سأل أحمد وأشار إلى قلنسوته، فقال: أسجد عليها؟ قال: لا.

قال: فما صليت هكذا -أي: سجدت عليها- أعيد؟

قال: لا، ولكن لا تسجد عليها.

"مسائل أبي داود" (253)

قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه: إذا سجد يضع طرف ردائه على البوري ويسجد عليه.

"مسائل ابن هانئ" (224)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015