قال: صليت خلف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فما مر بآية رحمة إلا سألها، ولا بآية عذاب إلا استعاذ منها، ثم قرأ سورة آل عمران، وسورة النساء مثل ذلك فهممت بأمر سوء، فقيل له: ما هو؟ قال: أردت أن أقطع الصلاة (?).
"الروايتين والوجهين" 1/ 142
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجمعُ بين السورِ في الركعةِ؟
قال: لا بأسَ به في التطوعِ، وأما في الفريضةِ فلا.
قال إسحاق: هو في الفريضة يجوز، ولكن قراءة سورة سورة في كل ركعة أفضل.
"مسائل الكوسج" (210)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يقرأ في الظهر أو العصر السورتين في ركعة؟
قال: لا بأس به.
قلت لأبي: فإن قرأ فاتحة الكتاب وآيتين أو آية؟
قال: لا بأس به.
"مسائل عبد اللَّه" (268)