وقال أبو طالب: سئل أحمد: هل يصلي الرجل خلف من يجهر {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}؟

قال: بالمدينة نعم.

"فتح الباري" لابن رجب 6/ 423، 424

415 - حكم قراءة الفاتحة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قَال لا تجزئ صلاة إلا بفاتحةِ الكتابِ؟

قال: إذا كان خلفَ الإمامِ أَجْزَأته على حديث جابر: إلا وراء الإمام (?) قال: وإذا جهر الإمامُ فلا يقرأ.

قال إسحاق: إذا جهرَ الإمامُ -يعني: قرأ قبلَهُ أو بعدَهُ بفاتحة الكتابِ- لابد؛ لقول عمرَ وعبادة -رضي اللَّه عنه- (?).

"مسائل الكوسج" (192)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015