فصل في القراءة في الصلاة

412 - الاستعاذة في الصلاة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: إذا تعوذ قبلَ فاتحةِ الكتاب يجزئه أو لا؟

قال: أجزأه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (195)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد قيل له: يستعيذُ الرجلُ؟

قال: نعم إذا استفتح الصلاة.

"مسائل أبي داود" (211)

قال ابن هانئ: سألته عن التعوذ؟

قال: يقول: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم.

"مسائل ابن هانئ" (231)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الاستعاذة؟

فقال: أذهب إلى حديث مسلم بن يسار: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم (?).

"مسائل ابن هانئ" (238)

نقل جعفر بن محمد: يستعيذ في كل ركعة، لأنها ركعة فيها قراءة، فكان فيها استعاذة كالأولى.

نقل أبو طالب المشكاني: أنها تختص بالركعة الأولى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015