قال حنبل: سألت أبا عبد اللَّه عن جنب اغتسل وعليه خاتم ضيق؟

قال: يغسل موضع الخاتم.

قلت: فإن جف غسله؟ قال: يغسله. قلت: فإن صلى ثم ذكر؟ قال: يغسل موضعه ثم يعيد الصلاة.

وذكر هارون المستملي أن أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل: أنكر تحريك الخاتم إلا ثلاثة أحاديث: حديث علي بن داود العطار، وحديث ابن مهدي عن ابن سيرين والحسن، وحديث جعفر بن برقان، عن حبيب بن أبي مرزوق (?)، لم يكن عنده غير هذِه الثلاثة أحاديث.

"مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" 2/ 207، 703

154 - حكم مسح الرأس والعمل إذا نسيه

قال إسحاق بن منصور: قُلتُ: إذا نَسيَ أَنْ يمسحَ برأسِه؟

قالَ: إذَا كَانَ في الصَّلاةِ يقطعُ وَيمسحُ برِأسِهِ وَيغسلُ رِجْلَيْهِ، وَإذَا نَسيَ أنْ يغسلَ يَدَيهِ أَوْ بَدَأَ بِرجليهِ قَبْلَ يَدَيهِ أَوْ برأسِهِ قَبْلَ يديهِ، فَإنَّهُ يَغْسِلُ وَجْهَهُ ثُمَّ يديهِ ثُمَّ يمسحُ بِرأسِهِ، ثُمَّ يغسلُ رِجْلَيهِ كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى في القرآنِ، وإنْ انغمس في الماءِ لا يُجْزِئه حتَّى يتوضأَ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015