قال حرب: سألت إسحاق عن غلام ابن خمس عشرة سنة ينام مع أمه أو مع جدته في لحاف واحد عريانًا؛ فقال إسحاق: السنة أن لا يباشر الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة، وإن كانوا والد وولد، فلهم أن يناموا جميعًا في فراش واحد إلى تمام عشر سنين، فإذا جاوز ذلك، فلا يباشر والد ولده بعد ذلك، إلا وبينهما (. . .) من الهواجس التي تعرض في الصدر، فأما ما دون الست والسبع فلا بأس بمباشرة ابنته وذلك أنها لم تصر في حد شهوة بعد ذلك، فلذلك رخصا فيه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (789)
قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: تبيت امرأة عند أمها وأختها، هل تخلع ثيابها؟ قال: يكره ذلك، إلا في بيت زوجها.
"مسائل حرب/ مخطوط" (784)
قال حرب: قلت لإسحاق: الرجل ينظر إلى البهيمة وهي تلد؟ قال: لا بأس بذلك.
قلت لإسحاق: فالرجل ينظر إلى البهيمة وهي تنزو على البهيمة؟ قال: لا بأس، ليست لها حرمة.
قال حرب: وسألت إسحاق عن البهيمة تُنْزا على أمها أو ابنتها؟ قال: لا أعلم اليوم تحريمًا، ولكنه أحسن أن لا تنزأ.
قال حرب: سألت عن الحمار ينزأ على الفرس؟ قال: أكرهه أشد الكراهة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (793 - 795)