قال حرب: قال إسحاق: وكذلك أخبرني الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري قال: إذا اشترى جارية ممن تحيض، فارتفعت الحيضة يستبرئها بثلاثة أشهر.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1206)
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: كان يقال: "الختان سنة للرجال مكرمة للنساء".
"مسائل حرب/ مخطوط" (763)
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أبنا محمد بن يزيد، عن سفيان بن حسين، عن يحيى بن مسلم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: الأقلف لا تقبل له صلاة، ولا تؤكل ذبيحته، ولا تقبل شهادته.
"مسائل حرب/ مخطوط" (768)
قال حرب: قلت لاحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم: حديث إبراهيم أنه اختتن بالقدوم؟ قالا: القدوم موضع.
"مسائل حرب/ مخطوط" (756)
قال حرب: وسئل أحمد عن الرجل يسلم كبيرا يختتن؛ قال: نعم، إلا أن يخاف على نفسه الموت، أو نحو ذلك (?).
قال حرب: قلت لإسحاق: الشيخ الكبير يسلم، هل يختتن؟ قال: لا. قلت لإسحاق: فإن كان شابًا فأسلم، هل يختتن؟ قال: إن أمكنه ذلك، ولا يخشى