قال حرب: سألت أحمد، قلت: امرأة أول ما حاضت استمر بها الدم فطلقها زوجها، كيف تعتد؟ قال: تعتد سنة. يذهب إلى قول سعيد بن المسيب: أن المستحاضة تعتد سنة.
قلت: وليس عدتها كاستحاضتها؟ قال: لا.
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: إذا كانت تحيض في الأشهر مرة فعدتها سنة. وقال قتادة: قال عكرمة: هي ريبة. عدتها ثلاثة أشهر.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 55
قال حرب: وسئل أحمد بن حنبل -وأنا اسمع- وقيل له: في كم تصدق المرأة في انقضاء العدة؟ قال: في شهر في حديث علي وشريح، إذا قامت البينة، وأصدقها إذا انقضى الشهر في دعوتها بغير بينة بحديث أبي بن كعب: "أن المرأة ائتمنت على فرجها". مذهبه: أنه إذا زاد على شهر ثم ادعت انقضاء العدة صدقها بلا بينة.
قال حرب: وسمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: إن رأت الدم بعد طهرها في أدنى من عشرة أيام، فهي مستحاضة، لا يكون الطهر عند عامة أهل العلم أقل من عشرة، وذلك أدنى ما يذكر من طهر النساء.
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أخبرني أبي قال: سألت ابن المبارك فقال: إذا رأيت قول سفيان: تصدق المرأة في انقضاء عدتها في شهر. كيف هذا؟ وما معناه؟ قال: جعل ثلاثًا حيضًا وعشرًا طهرًا وثلاثًا حيضًا وعشرًا طهرًا وثلاثًا حيضًا.
قال حرب: قال إسحاق: وهذا بناء على ما ذكر عليٌّ وشريح وإبراهيم وعطاء، حيث لم ينكروا انقضاء العدة في شهر، وأن الحيض والطهر يجمعان في شهر ثلاث مرات، إذ لم ينكروا على من ادعت قدر هذا الوقت. وإنما يحقق ذلك سؤالهم