قال: لا هو مسجد أبدًا، إلا أن يكون والي ينظر؛ فإن كان مكانه خان أو غيره مما ينفع المسلمين خيرا لهم فحينئذ يفعل ما هو خير.
قلت: فصاحب المسجد له أن يفعل ذلك؟ قال: لا، إلا السلطان.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2064)
قال حرب: قلت لإسحاق: فخان خرب وذهبت منفعتها عن الناس، هل تباع هذِه الخان ويتصدق بثمنها على المساكن؟
قال: لا، إلا أن يكون إمام يرى ما هو أنفع فيغيره.
قلت: فإن كان لهذا الخان والٍ أو وصي أو قيم، هل يفعل ذلك؟ قال: لا.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2065)
قال حرب: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: أخبرنا يحيى بن آدم، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال: الحصاة إذا أخرجت من المسجد تضج.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2110)
قال حرب: سألت أحمد بن حنبل قلت: الرجل يكون على باب داره مسجد وهو يؤذن فيه فلا يحضره جماعة إلا رجل أو نحو ذلك؟
قال: إذا كان مسجد عتيق لم يزل فلا أرى بأسًا، وإن كان محدثًا فكأنه أحب إليّ أن يأتي غيره إذا لم يكن جماعة، قال: وكان أنس بن مالك رضي اللَّه عنه يجاوز المساجد المحدثة فيأتي العتيق، وأبو عبد اللَّه استحب ذلك.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2071)
قال حرب: سألت إسحاق؛ قلت: فتجصيص المساجد؟ قال: أشد وأشد. (?) المساجد لا ينبغي أن يزين إلا بالصلاة والبر.
"مسائل حرب/ مخطوط" (2115)