كافر، ومن قال: هو عالم فهو جاهل، ومن قال: هو في الجنة فهو في النار.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1978)
قال حرب: قيل لأحمد بن حنبل: الصلاة خلف رجل يقدم عليًّا على أبي بكر وعمر؟ قال: لا تصلي خلف هذا.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1979)
قال حرب: قلت لأحمد: أفتكره الصلاة خلف أهل البدع كلهم؟ قال: إنهم لا يستوون. ومذهب أبي عبد اللَّه أن لا تصلي خلف أصحاب البدع.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1983)
قال حرب: وسئل إسحاق عن الصلاة خلف أصحاب الرأي؛ قال: إذا كان صالحًا فلا بأس.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1987)
قال حرب: حدثنا إسحاق قال: سمعت يحيى بن أدم يقول: صليت خلف محمد بن الحسن فأعدت صلاتي من سوء صلاته.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1988)
قال حرب: قيل لأحمد بن حنبل: فالصلاة خلف من يشرب المسكر؟ قال: إذا كان يتأول، فلا بأس.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1993)
قال حرب: وسمعت أحمد مرة أخرى سئل عن الصلاة خلف من يشرب المسكر؛ قال: لا.
قيل: فخلف من يجالسهم. قال: هو قريب منهم. وقال في الأول: إذا كان يدير الكأس فإنه لا يصلى خلفه.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1994)
قال حرب: وسئل أحمد مرة أخرى قيل: رجل زاره سكران وهو إمام، أيصلي خلفه؟ قال: لا يصلي خلف هذا حتى يتوب.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1995)
قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة، عن النعمان بن سالم، عن أبي نافع، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمر أنه قال: من شرب الخمر فسكر منها لم تقبل له صلاة أربعين ليلة.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1996)
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول: السكران إذا صلى أعاد الصلاة.