وسورة ولا يجلس، ثم يقوم فيقرأ الحمد وحدها ثم يجلس.
قال حرب: وسمعت أحمد مرة أخرى، يقول في رجل تفوته بعض الصلاة مع الإمام، قال: يجعل ما يدرك أول صلاته.
قال حرب: وسألت إسحاق، قلت: رجل أدرك من صلاة الظهر ركعة مع الإمام، كيف يصنع، وما يقرأ فيما أدرك مع الإمام؟
قال: يجعل ما أدرك مع الإمام أول صلاته، فيقرأ في الركعة التي أدرك مع الإمام الحمد وسورة أو آية، ثم إذا قام قرأ الحمد وسورة أو آية ثم يجلس، ثم يقوم فيقرأ في الركعتين الأخريين الحمد في كل ركعة.
قال حرب: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا محمد بن شعيب، عن النعمان بن المنذر، عن مكحول، قال: إذا سبقك الإمام بشيء من الصلاة فما أدركت منها فاجعله أول صلاتك، تقرأ في أولها أم القرآن وسورة بينك وبين نفسك.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 173 - 174
قال حرب: سألت إسحاق بن إبراهيم، قلت: رجل انتقض عليه الوضوء وهو في الصلاة؛ كيف يتصرف؟ قال: يخرج فيتوضأ وينثني.
قلت: يولي وجهه عن القبلة؟ قال: وبدٌ له من ذلك.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1866)
قال حرب: سمعت إسحاق أيضًا يقول: إذا أحدث الرجل وقد صلى ركعة أو ركعتين من رعاف أو قيء، فلينتقل من غير أن يتكلم ثم ليتم ما بقي من صلاته، فإن هو تكلم أعاد الصلاة، وكذلك إذا أحدث من بول أو ريح أو قيء، وإن هو أحدث من بول أو ريح أو قيء وقد صلى ركعة أو ركعتين أعاد الوضوء وبنى على صلاته كل ذلك سواء؛ لأن كلًا عندنا حدث وإن لم يأخذ به بعض أهل الأمصار.
"مسائل حرب/ مخطوط" (1868)
قال حرب: قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يتطوع في مكانه الذي يصلي فيه