قال: لا، ولكن ينصت للقرآن.
قلت: فإذا لم يجهر الإمام؟ قال: يقرأ فاتحة الكتاب وسورة.
قال حرب: وسمعت إسحاق يقول في القراءة خلف الإمام، قال: في الظهر والعصر يقرأ خلف الإمام كما كان يقرأ إذا كان وحده، وفي المغرب يقرأ في الثالثة. وإن جهر الإمام، فإن قدر أن يقرأ في سكتة الإمام. وفي صلاة الفجر: لابد من أن يقرأ فاتحة الكتاب في سكتة الإمام ولابد من قراءة الحمد في إحدى الركعتين.
قال حرب: وسمعت إسحاق بن إبراهيم مرة أخرى يقول في القراءة خلف الإمام إذا جهر، قال: اقرأ قبل أن يفتتح الإمام القراءة فإذا افتتح الإمام القراءة فاسكت، فإذا فرغ الإمام من قراءة الحمد وسكت فأتم ما بقي عليك من الحمد.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 129
قال حرب: حدثنا إسحاق، قلت لموسى بن طارق: أحدثكم موسى بن عقبة، عن عروة بن الزبير: أنه كان يبادر الإمام بالقراءة إذا سكت، فأقر به، وقال: نعم.
قال حرب: وسمعت إسحاق أيضًا يقول: السنة في القراءة في المكتوبات للإمام ومن خلفه، أن يقرأ الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة سورة، ومن خلفه؛ كذلك إجماع أهل العلم. وإذا صلى المغرب قرأ بفاتحة الكتاب في سورة وينصت من خلفه، ويقرأ الإمام ومن خلفه في الأخريين في العشاء بفاتحة الكتاب، ويقرا الإمام في الركعة الأولى من الصبح بفاتحة الكتاب وسورة، بعد ما يسكت سكتة بعد الاستفتاح قبل القراءة؛ كما كانت الأئمة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ومن بعدهم يفعلون، ليقرأ من خلفه بفاتحة الكتاب وينصت من خلف الإمام إذا قرأ الإمام في الصبح في الركعتين جميعًا؛ لقول اللَّه تعالى: {وإذا قُرئ القرآنُ فاستَمِعُوا لَهُ وأنْصِتُوا لعلَّكُم تُرْحمون} [الأعراف: 204]. فإن أعجله الإمام في الصبح في الافتتاح في كل ما ذكرنا، قرأ عند فراغ الإمام من السورة عند الركوع وليسرع القراءة ثم يلحق الإمام فيركع معه.
"أجزاء من مسائل حرب" ص 130 - 131
قال حرب: سألت إسحاق، قلت: فإن ترك فاتحة الكتاب خلف الإمام عمدًا؟