قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يصلّي لغير القبلة، وهو لا يعلم، وهو على راحلته؟
قال: إذا توجّه وكبّر افتتاح الصلاة، وهو إلى القبلة لم يضرّه أين توجهت به القبلة، أو توجهت به لغير القبلة في التطوع.
"مسائل ابن هانئ" (327)
قال عبد اللَّه: سألت أبي فقال: إذا تحرى القبلة فلا يعيد، فإن كان غيم فتحرى فاستبانت له القبلة، استدار إلى القبلة، ولم يعد.
"مسائل عبد اللَّه" (245)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: من صلى في غيم، أو ظلمة، ثم تبين أنه صلى لغير القبلة، تجزئه؟
قال: نعم إذا تحرى، وإن كان صلى بعد، استدار إلى القبلة إذا تبين له.
"مسائل عبد اللَّه" (246)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما بين المشرق والمغرب قبلة؟
قال: نعم، إذا استقبلتَ القبلةَ، وهذا لأهلِ المشرقِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (291)