وابن عباس يقول: من لم يختتن، فلا صلاة له.
قال أبو عبد اللَّه: ونظرت فإذا خبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: حين يلتقي الختانان (?)
ولا يكون واحدًا، إنما هو اثنان.
قلت لأبي عبد اللَّه: فلا بد منه؟
فقال: الرجل أشد، وذلك أن الرجل إذا لم يختتن، فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة، ولا ينقى ما ثم، والنساء أهون.
وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي، وأخبرني عبد الكريم بن الهيثم، ويوسف بن موسى، وقد دخل كلام بعضهم في بعض.
أن أبا عبد اللَّه سئل: عن المرأة تدخل على زوجها ولم تختتن أيجب عليها الختان؟
فسكت، والتفت إلى أبي حفص البستي فقال: تعرف في هذا شيئًا؟
قال: لا.
فقيل له: أنه أتى عليهما ثلاثون، أو أربعون سنة؟
فسكت.
فقيل له: فإن قدرت على أن تختتن؟
قال: حسن. ثم قال: أما الحسن فيقول في الشيخ الكبير، ثم قال أبو عبد اللَّه: هذا معتمر، عن سلم بن أبي الذيال: أن أميرًا كان بالبصرة فختن قومًا فموت بعضهم.
فقال الحسن: يا عجبا قد أسلم مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- العجمي وغيره، فلم