سهل، ولم يقل: لا يختتن.
"الترجل" (179 - 180)
وقال: أخبرني حرب قال: سئل أحمد: عن الرجل يسلم وهو كبير أيختتن؟
قال: نعم. إلا أن يخاف على نفسه الموت، أو نحو ذلك.
وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى: أن أبا طالب حدثهم: أنه قال لأبي عبد اللَّه: من أسلم يختتن؟
قال: نعم. إلا أن يكون شيخ كبير يخاف عليه أن يموت إن اختتن.
ابن عباس شديد فيه يقول: لا صلاة ولا حج له.
والحسن يرخص فيه يقول: إذا أسلم لا يبالي إن اختتن أو لا، يقول: أسلم الناس الأسود والأبيض، لم يفتش أحدًا منهم ولم يختتنوا.
"الترجل" للخلال (181 - 182)
وقال أخبرني عبد اللَّه بن أحمد (?) قال: سألت أبي: عن الرجل، إذا أسلم فقيل له: اختتن، قال: لا أفعل؟
فقال: أما الحسن، فكان يعذره إذا خيف عليه. وكان ابن عباس يقول: ليس له صلاة ولا حج.
وقال الحسن: قد أسلم مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الفارسي والرومي والحبشي، فلم يفتش أحدًا منهم.
قال: لأن بعض الأمراء أخذ قومًا، ففتش، فوجدهم غير مختتنين، فختنهم، فمات بعضهم.