فقال: صلاة ولا حج.
"مسائل عبد اللَّه" (160)
قال الخلال: وأخبرني عصمة بن عصام في موضع آخر: أن حنبل حدثهم: أنه سأل أبا عبد اللَّه: عن الذمي إذا أسلم، قلت له: ترى أن يطهر بالختانة؟
قال: لا بد له من ذلك.
قلت: فإن كان كبيرًا أو كبيرة؟
قال: أحب إليّ أن يتطهر لأن الحديث: "اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة" (?).
قال اللَّه: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [الحج: 78].
قيل له: فإن كان يُخاف عليه؟
قال: وإن كان يخاف عليه، كذلك يرجى له السلامة.
وقال حنبل في موضع آخر: قيل لأبي عبد اللَّه: فالأقلف؟
قال: يختتن.
قيل له: فإن كان شيخًا كبيرًا؟
قال: لا بد له من الطهارة هذِه نجاسة. وذكر نحو المسألة الأولى.
وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون: أن حبيش بن سندي: أن أبا عبد اللَّه سئل عن الشيخ يسلم، فيخاف أن يختتن؟
قال: حدثنا معتمر عن سلم، وساق قصة الحسن (?).