وقال: أخبرني محمد بن علي، حدثنا أبو بكر الأثرم قال. سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن السنة في أخذ الشارب؟
فقال: أحفه.
وقال: وأخبرني عصمة بن عصام، حدثنا حنبل: أنه قال لأبي عبد اللَّه: ترى للرجل يأخذ شاربه ويحفيه، أم كيف يأخذه؟
قال: إن أحفاه فلا بأس، وإن أخذه قصًا فلا بأس.
قلت لأبي عبد اللَّه: فترى للرجل يأخذُ الحجام من شاربه؟
فقال: لا بأس. كان أبو هريرة لا يفعل ذلك، كان يأتي الصانع. أراه قد رده.
ورأيت أبا عبد اللَّه يأخذ شاربه الحجام، ويدع أصول الشعر، ولا يستأصله فيحفيه.
قال حنبل: حدثنا صالح، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة: أنه كان يكره أخذ الحجام من شاربه. وكان يأتي الصانع، فيأخذ من شاربه.
قال: ورأيت أبا عبد اللَّه يأخذ شاربه بيده في البيت، ومرآة معه ينظر فيها، ويقصه.
ورأيت أيوب الحجام يأخذ من شارب أبي عبد اللَّه بعدما أخذ شعره.
وقال: أخبرنا محمد بن الحسين بن هارون قال: سألت أبا عبد اللَّه: عن إحفاء الشارب؟
فقال: يُحف كما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أحفوا الشوارب" (?).