قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يأخذ من عارضيه؟
قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.
قلت: فحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى" (?)؟ .
قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه.
ورأيت أبا عبد اللَّه يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه.
"مسائل ابن هانئ" (1848)
قال الخلال: أخبرني حرب قال: سئل أحمد عن الأخذ من اللحية؟
قال: كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد عن القبضة (?)، وكأنه ذهب إليه.
قلت له: ما الإعفاء؟
قال: يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قال: كأن هذا عنده الإعفاء.
"الترجل" (90)
قال الخلال: أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل: حدثني أبي قال: قال أبو عبد اللَّه: ويأخذ من عارضيه، ولا يأخذ من الطول.
وكان ابن عمر يأخذ من عارضيه، إذا حلق رأسه في حج أو عمرة، لا بأس بذلك.
"الترجل" (92)