380 - ما يجزئ المرأة لصحة صلاتها

قال إسحاق بن منصور: فقلت: في كم تصلي المرأة؟

قال: أَقَلُّه ثوبان: قميص ومِقْنَعَة (?).

قال إسحاق: كما قال عند الضرورة، والذي يُستحب لها ثلاثة أثواب.

"مسائل الكوسج" (150)

قال ابن هانئ: سألته عن المرأة في كمْ ثوب تصلَّي؟

قال: أقلّه درع وخمار، وتغطّى رجليها ويكون درعًا سابغًا يغطّي رجليها.

"مسائل ابن هانئ" (286)

قال حرب: ثنا إسحاق ابن راهويه، ثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدِّث عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب قال: تُصلِّي المرأة في ثلاثة أثواب إذا قدرت: درع، وخمار، وإزار (?).

وقال أبو طالب: قيل لأحمد: الدرع: القميص؟

قال: يشبه القميص لكنه سابغ يغطي رجليها.

"فتح الباري" لابن رجب 2/ 414.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015