قال: وجاؤوا إلى أبي عبد اللَّه بمرآة وعليها علاقة فضة، فنزع أبو عبد اللَّه العلاقة فرمى بها، واستعمل المرآة.
"الترجل" (1)
قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد، حدثنا بكر بن محمد بن الحكم، عن أبيه أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: وسأل عن هذِه الدابة التي يكون فيها المسك؟
فقالوا: إن لها أنيابًا.
قال: إن كان لها أنياب فهي سبع لا يؤكل ولا تدبغ جلودها؛ لأنَّ السبع لا يكون له ذكاة.
قال: والمسك لولا أن فيه أثرًا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لكان لا ينتفع به، إذ كان من هذِه الدابة.
قال: كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير.
وقال: أخبرنا المروذي: سُئِلَ أبو عبد اللَّه عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ضربت بيدى فإذا مسك أذفر" (?).
قال: الذي لا خلط له.
"الترجل" (10 - 11)
قال الخلال: أخبرني محمد بن محمد بن مطر، حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الطيب: يتطيب الرجل بالمسك؟
قال: لا بأس.
وقال: وأخبرني أبو النضر إسماعيل بن عبد اللَّه بن ميمون العجلي أن