وقال أخبرني أحمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: يُكره أن تصل المرأة برأسها شيئًا.
وقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر: أن أبا طالب حدثهم: أن أبا عبد اللَّه سأله رجل: عن بيع قرامل الشعر؟
قال: لا تبعه.
قال: يبيعه شريكي؟
قال: لا.
قلت: لا تصل المرأة برأسها الشعر؟
قال: لا.
قلت: ولا الصوف؟
قال: ولا الصوف، نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الوصال، فأي شيء يصل فهو وصال.
وسعيد بن جبير كره أن تصل المرأة برأسها شيئًا. ولا تصل شيئًا. إذا وصلت المرأة أليس تزين به وتصله فلا تفعل (. . .).
وقال أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد: عن المرأة تصل شعرها بشيء يحسن لزوجها، وقد دخل بها.
قال: لا.
قلت له: أليس إنما يكره من هذا أن يغتر الرجل بالمرأة.
فقال: حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبيه، عن أبي هريرة: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تصل المرأة برأسها شيئًا.
وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه، وسأله عن الواصلة؟