وكان أبو عبد اللَّه لا يحلق قفاه إلا في وقت الحجامة.

"الورع" (589)

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: يكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه؟

فقال: أما أنا فلا أحلق قفاي، وقد روي فيه حديث مرسل عن قتادة فيه كراهية، قال: "إن حلق القفا من فعل المجوس"، ورخص في وقت الحجامة.

سمعت مثنى الأنباري يقول: سألت أبا عبد اللَّه: عن حلق القفا؟

قال: لا، إلا أن يكون في وقت الحجامة (?).

"الورع" (587 - 588)

قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون: أن مثنى الأنباري حدثهم: أنه قال لأبي عبد اللَّه: أوقفني على التحذيف؟

فرأى أن يلقط الوجه بالمقراض.

وقال: أخبرني محمد عبد اللَّه بن محمد، حدثنا بكر بن محمد قال: سألت أبا عبد اللَّه: عن الرجل يمر الموسى على جبهته؟

فقال: من الناس من يتوقاه.

قال: كأنه يعني: المقراض أعجب إليه.

وقال أخبرني محمد بن علي: حدثنا مهنا بن يحيى: سألت أحمد عن الحف؟

فقال: ليس به بأس للنساء، أكرهه للرجال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015