وكان أبو عبد اللَّه لا يحلق قفاه إلا في وقت الحجامة.
"الورع" (589)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: يكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه؟
فقال: أما أنا فلا أحلق قفاي، وقد روي فيه حديث مرسل عن قتادة فيه كراهية، قال: "إن حلق القفا من فعل المجوس"، ورخص في وقت الحجامة.
سمعت مثنى الأنباري يقول: سألت أبا عبد اللَّه: عن حلق القفا؟
قال: لا، إلا أن يكون في وقت الحجامة (?).
"الورع" (587 - 588)
قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون: أن مثنى الأنباري حدثهم: أنه قال لأبي عبد اللَّه: أوقفني على التحذيف؟
فرأى أن يلقط الوجه بالمقراض.
وقال: أخبرني محمد عبد اللَّه بن محمد، حدثنا بكر بن محمد قال: سألت أبا عبد اللَّه: عن الرجل يمر الموسى على جبهته؟
فقال: من الناس من يتوقاه.
قال: كأنه يعني: المقراض أعجب إليه.
وقال أخبرني محمد بن علي: حدثنا مهنا بن يحيى: سألت أحمد عن الحف؟
فقال: ليس به بأس للنساء، أكرهه للرجال.