قال المروذي: قيل لأبي عبد اللَّه: إن رجلًا دعا قومًا، فجيء بطست فضة أو إبريق، فكُسر. فأعجب أبا عبد اللَّه كسره.
"الفروع" (449)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: فإن وقع إلى إبريق فضة لأبيعه، ترى أن أكسره أو أبيعه كما هو؟ قال: أكسره.
"الفروع" (450)
قال عبد اللَّه: قال أبي: كل شيء يستعمل فيما نهى عنه من الذهب والفضة: أكرهه.
قلت لأبي: فالنمور؟ قال: أكرهه لأنه سبع.
"مسائل عبد اللَّه" (1630)
قال الخلال: أخبرني إبراهيم بن الخليل: أن أحمد بن نصر أبا حامد الخفاف حدثهم أن أبا عبد اللَّه سئل عن: الفضة، ورءوس القوارير وما أشبه ذلك؟
قال: لا يعجبني؛ لأن هذا يستعمل كله، ولا حلقة المرآة.
وقال: أخبرني منصور بن الوليد: أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن: حلقة الفضة، ورؤوس القوارير، وما أشبه ذلك؟
قال: لا يعجبني؛ لأنه يستعمل.
قيل: ولا حلقة المرآة؟
قال: ولا حلقة المرآة، وكذلك المكحلة والمرود.
وقال: أخبرني محمد بن علي حدثنا الأثرم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: حلقة المرآة من فضة، ورأس المكحلة من فضة، وما أشبه هذا ما تقول فيه؟