قال إسحاق بن منصور: سألته عن حديث سليمان بن أبي عبد اللَّه في العمامة (?)؟ فأفف، وقال: ما أدري ما هو.
قلت: تحت الذقن أحب إليك؟ قال: نعم.
"مسائل الكوسج" (3402)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن: التعمم تحت الحنك؟
قال: ما نعرف العمامة إلا تحت الحنك.
"مسائل أبو داود" (1681)
قال أبو داود: رأيت أحمد يعتم بعمامة بيضاء يجعلها تحت الحنك.
"مسائل أبو داود" (1682)
قال أبو داود: رأيت أحمد يعتم على قلنسوة.
"مسائل أبو داود" (1683)
قال حرب: قيل لأحمد: الرجل إذا اعتم يدخل العمامة تحت ذقنه؟
قال: نعم.
وقال: سألت إسحاق عن العمامة كيف يعتم بها؟
قال: إن أدخلها تحت ذقنه جاز، وإن لم يفعل فهو أحبُّ إليَّ.
حدثنا إسحاق قال: أخبرنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى ابن أبي عمرو الشيباني قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعتم عمة العرب لا يدخل تحت ذقنه، وكلٌّ حسن جميل.
"مسائل حرب" ص 311