3107 - لبس النعل السندي والأحمر

قال صالح: قلت: النعل السندي؟ قال: إذا كان للوضوء فأرجو، وأما للزينة فأكره للرجل والنساء، سُئِلَ عنه بعض أهل العلم فقال: سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أحب إلينا من سنة الأكهر.

وقال أبي: ويكره لبس البطيطات الحمر.

"مسائل صالح" (619)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: النعل السندي؟ قال: لا أرى هذِه التي للزينة، وكرهها، ولكن إذا كان يلبس من هذِه الخلقان (?) للمخرج، فلا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (1819)

قال أبو داود: رأيت على أحمد نعلين حمراوين، وكان لنعليه قبال واحد.

"مسائل أبو داود" (1679)

قال أبو داود: قلت لأحمد: يلبس النعل الصرارة؟

قال: لا إلا أن يكون يلبسها للوضوء.

قلت: للجمال؟

قال: لا.

قيل له: فيجز شعرها؟ قال: لا.

"مسائل أبو داود" (1686)

قال المروذي سألت أبا عبد اللَّه: عن الرجل يلبس النعل السندي؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015