قال صالح: قلت: النعل السندي؟ قال: إذا كان للوضوء فأرجو، وأما للزينة فأكره للرجل والنساء، سُئِلَ عنه بعض أهل العلم فقال: سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أحب إلينا من سنة الأكهر.
وقال أبي: ويكره لبس البطيطات الحمر.
"مسائل صالح" (619)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: النعل السندي؟ قال: لا أرى هذِه التي للزينة، وكرهها، ولكن إذا كان يلبس من هذِه الخلقان (?) للمخرج، فلا بأس به.
"مسائل ابن هانئ" (1819)
قال أبو داود: رأيت على أحمد نعلين حمراوين، وكان لنعليه قبال واحد.
"مسائل أبو داود" (1679)
قال أبو داود: قلت لأحمد: يلبس النعل الصرارة؟
قال: لا إلا أن يكون يلبسها للوضوء.
قلت: للجمال؟
قال: لا.
قيل له: فيجز شعرها؟ قال: لا.
"مسائل أبو داود" (1686)
قال المروذي سألت أبا عبد اللَّه: عن الرجل يلبس النعل السندي؟