قال إسحاق: كما قال، وقوله: لا تظهره. يعني: لا تباهي به، تظهره للناس.
"مسائل الكوسج" (3513)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن: الحرير للنساء، للكبار والصغار؟
قال: نعم. ورخص فيه.
"مسائل أبي داود" (1675)
قال حرب: سمعت أحمد يكره الذهب والحرير للصغير والكبير الذكور.
قيل له والمرأة عليها ذهب كثير؛ قال: إذا لم تظهره.
"مسائل حرب" ص 311
قال الخلال: حدثنا أبو بكر الأثرم، قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: فالذهب للنساء، ما تقول فيه؟
قال: أما للنساء فهو جائز إذا لم تظهره إلا لبعلها.
قلت له: أي حديث في هذا أثبت؟
قال: أليس في حديث سعيد بن أبي هند (?)؟ !