قال إسحاق: كما قال، وقوله: لا تظهره. يعني: لا تباهي به، تظهره للناس.

"مسائل الكوسج" (3513)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن: الحرير للنساء، للكبار والصغار؟

قال: نعم. ورخص فيه.

"مسائل أبي داود" (1675)

قال حرب: سمعت أحمد يكره الذهب والحرير للصغير والكبير الذكور.

قيل له والمرأة عليها ذهب كثير؛ قال: إذا لم تظهره.

"مسائل حرب" ص 311

قال الخلال: حدثنا أبو بكر الأثرم، قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: فالذهب للنساء، ما تقول فيه؟

قال: أما للنساء فهو جائز إذا لم تظهره إلا لبعلها.

قلت له: أي حديث في هذا أثبت؟

قال: أليس في حديث سعيد بن أبي هند (?)؟ !

طور بواسطة نورين ميديا © 2015